Child Protection Law 1436H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعد الولا الطلل - أو أن يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وتدابيرهما عن تبرئة وضم حقوقه، والعامل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
٢- تتخذ الجهات ذات العلاقة التقارير اللازمة لتمام التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتها تجاهه، وحفظ حقوقه.
٣- في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتضى مصالحه غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد