القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعد الولا الطلل - أو أن يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وتدابيرهما عن تبرئة وضم حقوقه، والعامل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. ٢- تتخذ الجهات ذات العلاقة التقارير اللازمة لتمام التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتها تجاهه، وحفظ حقوقه. ٣- في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتضى مصالحه غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣