Child Protection Law 1436H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ استخدامه الطفل في أماكن إنتناع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداويها بأي شكل من الأشكال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد