القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ استخدامه الطفل في أماكن إنتناع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداويها بأي شكل من الأشكال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣