Child Protection Law 1436H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ أن يبيع للطالب الشيخ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحتفظ أن يستخدم في شرايطه أو أماكن إنتناجها أو بيعها أو الدعاية لها.
يحتفظ استمرار ويبيع الغالب الطفل أو الحوضي المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
يحتفظ عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحتفظ كذلك التدخين أثناء وجوده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد