القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ أن يبيع للطالب الشيخ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحتفظ أن يستخدم في شرايطه أو أماكن إنتناجها أو بيعها أو الدعاية لها. يحتفظ استمرار ويبيع الغالب الطفل أو الحوضي المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين. يحتفظ عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحتفظ كذلك التدخين أثناء وجوده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣