Child Protection Law 1436H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته أو تنفيئه، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو الذوات المسلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد