Child Protection Law 1436H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة حامية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، حتى في الرعاية البديلة من خلال ما يلي:
١- الوسائل الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
الفصل الثالث
المحظورات المتصلة بحماية الطفل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد