القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للطفل الذي لا تتوافر له بيئة حامية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، حتى في الرعاية البديلة من خلال ما يلي: ١- الوسائل الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة. الفصل الثالث المحظورات المتصلة بحماية الطفل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣