القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع الجهات مراعاة مصالح الطفل في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجات المقبلة، والتثقيف، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ووضعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣