Child Protection Law 1436H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع الجهات مراعاة مصالح الطفل في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجات المقبلة، والتثقيف، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ووضعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد