القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير الرامية المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته المقلية أو النفسية أو الجسدية، والتثقيفية، والتعليمية، بما يخدم مصلحته. على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي: ١- القيام بدور بناء، وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومرضها الرضائية. الرهتم . . . / التاريخ . . . / المرفقات . . . وضر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة. ٢ - دعم نظام الصحة لمواجهة لدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي. ٣ - ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب له. ٤ - الوقاية من الإصابات الطفل بالمرافق المعتدية والخطر. ٥ - تأمين الطفل من خطر الاعتداءات المتنوعة. ٦ - وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي. ٧ - رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالاضطراب عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، ونحبايا الكوارث والحرب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣