القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على كل من يطلق على حالة إيذاء أو إهمال، تبلغ الجهات المختصة فورا. ٢- على الجهات المختصة أن تجرى إيجابا التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من القطاع. ٣- تحدد الإجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال التعامل معه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣