Child Protection Law 1436H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على كل من يطلق على حالة إيذاء أو إهمال، تبلغ الجهات المختصة فورا.
٢- على الجهات المختصة أن تجرى إيجابا التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من القطاع.
٣- تحدد الإجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال التعامل معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد