القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرون)، تتولى هيئة التحقيق المختصة إدامة المعاقبة أمام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وتتولى العقوبة المختصة. ٢- مع مراعاة كما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة التقرير في مخالفات أحكام هذا النظام، وتتولى العقوبة المناسبة في حق المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣