Child Protection Law 1436H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرون)، تتولى هيئة التحقيق المختصة إدامة المعاقبة أمام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وتتولى العقوبة المختصة.
٢- مع مراعاة كما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة التقرير في مخالفات أحكام هذا النظام، وتتولى العقوبة المناسبة في حق المخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد