القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل وزير الشؤون الاجتماعية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة هيئة الأمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣