Child Protection Law 1436H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل وزير الشؤون الاجتماعية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة هيئة الأمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد