Mining Investment Law 1441H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمرخص له القيام الارفاق اللازمة لتكمينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج موضع الرخصة، وذلك بتصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض.
٢ - إذا وقعت أي من حقوق الارفاق المطلوبة على أرض مملوكة خاصة بتسند نظامي أو على موقع رخصة أخرى، فعلى يقع مع مالك الأرض أو المتفق معه أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطرفية المحددة نظاما لاكتساب تلك الحقوق.
٣ - دون إحلال ما تضمنته الفقرة (١) من هذه المادة، تشمل حقوق الارفاق هذه المادة دون حصر - حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات والمساحات السطحية والجوية في حال عمل تعاوض بالنظر على مصادر المياه الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على ألا يخل ذلك بأمن وسلامة المخابرات على المياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد