Mining Investment Law 1441H
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا منعت قوة قاهرة أو أعقاف أو أخطأت قام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إخلالا في العمل أو الأداء.
والوزارة في هذه الحالة تجد الفترة التي كانت محددة للعمل أو تعطيل لمدة لا تقل عن
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
فقرة بقاء القارة، أو أن تمنح المرخص له موقعا بدلا للرخصة مي ما كان ذلك مكنا وفقا
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصولا كقوة قاهرة
ناجعة عن ظروف غير متوقعة وقيت إصدار الرخصة، والتي لا يرجع وجودها إلى من الطرفين
وجميل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد