القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لمنحي الوزارة المختص سبب الدخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تنفيذ المرخص له بالأنظام وشروط وأحكام الرخصة. وعلى المرخص له أن يتعاون مع هيئة الوزارة بما يمنهم على أكمل وجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩