القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إحلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (١٨٠) يوما من تاريخ إخلاء أو انتهاء الرخصة لأبي سبب كان، أن يزلل أي مسب كأن، أن يزلل أي مسب أو مصنع أو آلة أو معدة أو أداة أو مخطط أو مواد أخرى أو أهم المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت ثابتة أو متنقلة وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه لقطعي المصلحة العامة، وتحدد اللوائح والشروط والضوابط لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩