القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل صدور المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقة إلا على النحو الآتي: أ- بعد مضي خمس سنوات من استلام التقرير للرخص السارية. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ب بعد مضي (١٨٠) يوم من تاريخ انتهاء الرخصة أو التخلي الجزي عن موقع الرخصة. ولوزارة في جميع الأحوال التصرف في البيانات أو المعلومات أو التغيير ما لا يتعارض مع أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩