Mining Investment Law 1441H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استحدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو إلى إجراء غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. وعلى الوزارة إخلاء الموقع حال التأكد من زوال أسبابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد