القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إخلاء بالآثار الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز إخلاء الرخصة إلا بناء على أحد الأسباب الآتية: ١- تأخر المرخص له عن دفع المبلغ المستحق للدولة لمدة تزيد على (١٨٠) يوما. ٢- تقدم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى الوزارة تخل جوهريا بأعماله أو بياناته. ٣- عدم قيام المرخص له ب التصحيح والمخالفة إشعار الوزارة كتابيا بتنفيذ الانتهاكات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط أحكام الرخصة. ٤- عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشار بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكرار المخالفة. ٥- تأخر المرخص له (١٨٠) يوما من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في إخلاء الوسائل الضرورية للمخالفة على البيئة الخطرة أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية. المملكة العربية السعودية هيئة التوثيق والمحكمة الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩