Mining Investment Law 1441H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الشرعية، والأطمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستغلال، يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تحول الرخصة. ولا يعد بائع المرخص له للمرخص أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشروط استيفاء متطلبات المادتين (السادسة عشرة) و(العشرين).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد