القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الشرعية، والأطمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستغلال، يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تحول الرخصة. ولا يعد بائع المرخص له للمرخص أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشروط استيفاء متطلبات المادتين (السادسة عشرة) و(العشرين).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩