Mining Investment Law 1441H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والفكرة (٦)، من المادة والأربعين)، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة على موقع واحد، فتكون الأولوية في منح الرخصة بناء على أسبقية تقديم الطلب وعلى النحو المسجل في سجل الطلبات بشرط ما يأتي:
١- الوفاء متطلبات المادة (السادسة عشرة).
٢- دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء المتطلبات الأخرى لمنح هذه الرخصة وفقا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد