القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والفكرة (٦)، من المادة والأربعين)، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة على موقع واحد، فتكون الأولوية في منح الرخصة بناء على أسبقية تقديم الطلب وعلى النحو المسجل في سجل الطلبات بشرط ما يأتي: ١- الوفاء متطلبات المادة (السادسة عشرة). ٢- دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء المتطلبات الأخرى لمنح هذه الرخصة وفقا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩