القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخصة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٢- لا يجوز لأي شخص القيام بذلك، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ- الهيئة، ويجوز لها - إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها جميع المهام والعمل. ب- الجهات الرسمية ذات العلاقة والمماثلة والمماد التي علاقة بالاستطلاع أو بالكشف، على ألا تستخدم تلك الأجهزة لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة. ويجب أن تنزود الوزارة بنسخة من نتائج الأبحاث العلمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩