Mining Investment Law 1441H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخصة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
٢- لا يجوز لأي شخص القيام بذلك، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ- الهيئة، ويجوز لها - إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها جميع المهام والعمل.
ب- الجهات الرسمية ذات العلاقة والمماثلة والمماد التي علاقة بالاستطلاع أو بالكشف، على ألا تستخدم تلك الأجهزة لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة. ويجب أن تنزود الوزارة بنسخة من نتائج الأبحاث العلمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد