Mining Investment Law 1441H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- الرخص التي تخول وفقا للنظام، هي:
أ- رخصة الاستطلاع.
ب- رخصة الكشف.
ج- رخصة الاستغلال.
٢- تشمل رخصة الاستغلال ما يأتي:
أ- رخصة التعدين.
ب- رخصة المنجم الصغير.
ج- رخصة مجار مواد بناء.
المملكة العربية السعودية
هيئة التوثيق والتوثيق
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٤ه
المرفقات
٣- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.
٣- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجوز أن يتوافر في طالب الرخصة الكفاية الفنية والقادرة المالية وفقا لنوع الرخصة المطلوبة، مما يمكن من القيام بتاماته بشكل فعال، وفقا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد