القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- الرخص التي تخول وفقا للنظام، هي: أ- رخصة الاستطلاع. ب- رخصة الكشف. ج- رخصة الاستغلال. ٢- تشمل رخصة الاستغلال ما يأتي: أ- رخصة التعدين. ب- رخصة المنجم الصغير. ج- رخصة مجار مواد بناء. المملكة العربية السعودية هيئة التوثيق والتوثيق Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٤ه المرفقات ٣- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح. ٣- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجوز أن يتوافر في طالب الرخصة الكفاية الفنية والقادرة المالية وفقا لنوع الرخصة المطلوبة، مما يمكن من القيام بتاماته بشكل فعال، وفقا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩