القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بالرخص، وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها وأو تخليها عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقا لأحكام النظام وما تضمنه اللوائح. ٢- تقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة أو تجديدها أو تعديلها أو تخليها عنها أو عن جزء من موقع الرخصة، طبقا للوائح؛ إلى الوزارة باستخدامه النماذج والإجراءات الموضحة في اللوائح. المملكة العربية السعودية هيئة التنمية والزراعة الرقم: ١٤ التاريخ: المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩