Mining Investment Law 1441H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بالرخص، وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها وأو تخليها عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقا لأحكام النظام وما تضمنه اللوائح.
٢- تقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة أو تجديدها أو تعديلها أو تخليها عنها أو عن جزء من موقع الرخصة، طبقا للوائح؛ إلى الوزارة باستخدامه النماذج والإجراءات الموضحة في اللوائح.
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية والزراعة
الرقم: ١٤
التاريخ: المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد