Mining Investment Law 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رويت في تخصيص جميع تعدي فهيئتها تليغ الجهات بذلك، وفي حال عدم ورود أي اعتراض من أي من تلك الجهات خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام التبليغ غد ذلك موافقة منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد