القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رويت في تخصيص جميع تعدي فهيئتها تليغ الجهات بذلك، وفي حال عدم ورود أي اعتراض من أي من تلك الجهات خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام التبليغ غد ذلك موافقة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩