القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز منح رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق البحرية كافة عدا الأراضي والمناطق الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام. ٢- يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق التي يحددها الجهات الحكومية التي تساهم في المرافق العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩