Mining Investment Law 1441H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز منح رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق البحرية كافة عدا الأراضي والمناطق الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام.
٢- يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق التي يحددها الجهات الحكومية التي تساهم في المرافق العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد