Mining Investment Law 1441H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إحلال بحكم المادة (الثانية)، لا تسري أحكام النظام على ما يأتي:
١ - المواد أو الرواسوب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك النفحم الحجري.
٢ - الآلات والمجراات والمواد البحرية المشابهة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبراء في المجلس الوزاري
الباب الثاني
الأراضي والمناطق المشمولة بالشطاع تعديقي والمستثناة منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد