القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إحلال بحكم المادة (الثانية)، لا تسري أحكام النظام على ما يأتي: ١ - المواد أو الرواسوب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك النفحم الحجري. ٢ - الآلات والمجراات والمواد البحرية المشابهة. المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء في المجلس الوزاري الباب الثاني الأراضي والمناطق المشمولة بالشطاع تعديقي والمستثناة منها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩