Mining Investment Law 1441H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وضع إحلالات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذها، وفقا ل ذلك - على سبيل المثال - القيام بما يأتي:
١- إصدار اللوائح والسماح والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
٢- وضع السياسات الخاصة بقطع التعدين والإشراف على تنفيذها.
٣- تحديد الأراضي والمناطق التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام،
٤- تحديد الرسوم والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقا لأحكام النظام وما تفرره اللوائح.
٥- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق بمقتضى أحكام النظام
وإصدار الرخص الممنوحة تلك الحقوق وفقا لأحكامها.
٦- تحصيل الرسوم والمقابل المالي للمنافعات والأجور السطحية والغرامات المتعدي عليها بمقتضى أحكام النظام.
٧- تشجيع البحث والتطوير والتخطيط في مجال النشاط التعديني.
٨- السعي إلى تحقيق التوسع الممنوح للنشاط التعديني.
٩- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها.
ج- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للتعدين.
١٠- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق التعدين التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسسك الحديدية، والموانئ، والمخازن، وخطوط إمداد الطاقة والمياه.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد