القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وضع إحلالات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذها، وفقا ل ذلك - على سبيل المثال - القيام بما يأتي: ١- إصدار اللوائح والسماح والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. ٢- وضع السياسات الخاصة بقطع التعدين والإشراف على تنفيذها. ٣- تحديد الأراضي والمناطق التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، ٤- تحديد الرسوم والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقا لأحكام النظام وما تفرره اللوائح. ٥- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق بمقتضى أحكام النظام وإصدار الرخص الممنوحة تلك الحقوق وفقا لأحكامها. ٦- تحصيل الرسوم والمقابل المالي للمنافعات والأجور السطحية والغرامات المتعدي عليها بمقتضى أحكام النظام. ٧- تشجيع البحث والتطوير والتخطيط في مجال النشاط التعديني. ٨- السعي إلى تحقيق التوسع الممنوح للنشاط التعديني. ٩- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها. ج- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للتعدين. ١٠- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق التعدين التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسسك الحديدية، والموانئ، والمخازن، وخطوط إمداد الطاقة والمياه. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩