Mining Investment Law 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة
النظام: نظام الاستثمار التعديني.
الوزارة: وزارة الصناعة والمعادن.
الهيئة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
الوزير: وزير الصناعة والمعادن.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
التشاط التعديني: أي عمليات على الروابط عن طريق الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال أو المعالجة أو التنقيب أو أي نشاط أخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني.
قطاع التعدين: الوزارة والجهات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط التعديني.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الرخصة: وثيقة تصدرها الوزارة تمنح على قيام شخص بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة وفقا لأحكام النظام واللوائح.
الشخص المؤهل: شخص انطبق عليه شروط الحصول على الرخصة وفقا لأحكام النظام واللوائح.
المرخص له: شخص منح رخصة وفقا لأحكام النظام واللوائح.
موقع الرخصة: موقع محدد إحداثيا الجغرافية في الرخصة.
التحويل: نقل الرخصة من المرخص له إلى شخص مؤهل آخر.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراث
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الاستطلاع: مسح جيولوجي لميداني للعثور على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود المعادن والخامات بصقة عامة قبل البلد بالكهف.
الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي إلى استكشاف الرواسب الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوميكانيكية أو الحفر، ومتماداها، وكيمياء، وموائع، وجدوى، يعرض تحديد وجود تلك الرواسب، ومتماداها، وكمياتها، وتعدينها.
الاستغلال: استخراج الخامات والمعادن (تعدينا أو تخميرا)، ما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لإنتاج تلك الخامات.
التعدين: عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات القيمة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الأخرى الخامة عن طريق مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، ما في ذلك أي نشاط تعديني مباشر أو غير مباشر يكون ضروريا لذلك.
الرواسيب: المعادن الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكميات ذات مؤشرات اقتصادية.
الخامات: مجموعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجمع لها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حائطها الطبيعية.
المعادن: مركبات غير عضوية، فلزية، وها تكون كيميائي وصفات طبيعية مميزة، وتصف التي القيات الآتية:
الفئة (أ): المعادن القلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخواص التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وترتكز على النحو المصنف في اللواحق.
الفئة (ب): المعادن غير القلزية والمعادن الصناعية والمواد الخام على النحو المصنف في اللواحق.
الفئة (ج): المواد التي تستخدم في أغراض البناء على النحو المصنف في اللواحق.
المجتمع: مكان يستخرج منه معدن أو خام ذات فائدة، سواء من سطح الأرض، أو باطنا، أو مياه البحر، أو إمدادات المياه الطبيعية التي تستخلص منها المواد والمعادن الناتجة عن التخثير.
المجتمع الصغير: منجم لا يتجاوز مساحته الكيلو متر مربع، ويحسم راسبه المعدن وإنتاجه من الخام والاستمارات الرأسمالية تسوع اعتبار كذلك، ويعود تقدير ذلك إلى الوزارة.
الخارج: أماكن في الجبال أو في الأرض تتيح منها الصخور أو المعادن أو الخامات.
المعالجة: تقنية الحاماة، أو إزالة الشوائب، أو زيادة التركيز.
الخفض: إحضار خفة أو فخة في الأرض، منها كما كان توهاما.
الصفع: جلى سطح المعادن أو الصخور جعله أملس براقا.
الظهر: إزالة المعادن بالحرارة أو بأي وسيلة أخرى من أجل التقنية والمعالجة.
التركيز: نسبة معدن ما في ميتج.
الصخور: مواد أرضية طبيعية على هيئة صلبة، وتتكون من جميع معدني متحجر.
الحصى: الأحجار الصغيرة التي تتراوح أقطارها بين (٢-٧٥) ملم.
الرمل: مادة نثنة تشكل مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تكلها أو تحتها أو تعيرتها، وتكون بأقطار تقل عن (٢) ملم.
الطبقة: طبقة من الأرض ذات خصائص متغيرة عن الطبقات الأخرى.
مناطق الاحتياطي التعديني: مناطق تحتوي على كمية من الخامات أو المعادن في مواقع قابلة للتعدين ذات ميزات اقتصادية منشئة جيولوجيا أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية: قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الجيولوجية والجيوكيميائية والطبية والطبوغرافية والجغرافية للدولة، ونتائج دراسات وأعمال المسح وأنشطة الاستكشاف، ومعلومات الرخص ومناطق الاحتياطي التعديني، والجمعيات التعدينية.
إعادة التأهيل: أعمال يجب على المرخص له القيام بها لإعادة موقع الرخصة إلى حالته الطبيعية.
الإغلاق: أعمال يجب على المرخص له القيام بها لإغلاق موقع الرخصة بعد انتهاء منشآت نشاط الموقع وفق الأنظمة.
المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروكربون والكربونات و الغازية، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، مثل الزيت الخام، والنفط الحيوي، والنفط الصخري، والمكثفات، والغاز الطبيعي، والغاز الصخري، ومهدرات الميثان، والقطران الطبيعي، والقطران، التي يتم استخراجها من باطن الأرض أو ظاهرها.
المخلفات الخطرة: مخلفات نوعية مواد ضارة بالأنسان أو البيئة، تنتج عن النشاط التعديني، الأجور السطحية: مبلغ يدفعها المرخص له لاستخراج الأرض المشمولة بالرخصة.
المخاطر البحرية: المخاطر البحرية المشمولة بنظام المناطق البحرية.
السلطة: الإمكانية أو القدرة - المشاركة أو غير المشاركة - على ممارسة تأثير فعلي على أعمال وقرارات ششئ آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد