القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع المراكب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الحمايات جميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة بريا ومناطقا البحرية. ٢- تتفق ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المخرج له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقا لأحكام النظام. الجهة المعتمدة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية هيئة التنمية الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩