Mining Investment Law 1441H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع المراكب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الحمايات جميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة بريا ومناطقا البحرية.
٢- تتفق ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المخرج له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقا لأحكام النظام.
الجهة المعتمدة
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد