القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط تعديقي على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون النشاط منها مملوكا ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية، ٢- يستثنى مما يرد في الفقرة (١) من هذه المادة ما يلي: أ- الأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق استكشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص يرفع خطر عنها بناء على طلب من الوزير. ج- الأراضي والمناطق الحرة التي يحدد يقار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩