القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوزير أن يصدر قرار بتخصيص أي أرض أو منطقة بقرية للاستخدام التعدي، وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض النشاط التعدي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩