Mining Investment Law 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوزير أن يصدر قرار بتخصيص أي أرض أو منطقة بقرية للاستخدام التعدي، وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض النشاط التعدي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد