Mining Investment Law 1441H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تعديل شروط الرخصة أثناء فترة سريانها إلا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة، ويكون تجديدها بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقا لما تحدده الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد