القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تعديل شروط الرخصة أثناء فترة سريانها إلا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة، ويكون تجديدها بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقا لما تحدده الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩