القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز رفض طلب الحصول على رخصة أو تجديدها أو تعديلها أو تغييراها أو تقديمها للجهات المختصة، إذا بناء على أسباب واضحة ومقبولة، وفقا لمقدم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩