القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز تحويل أي رخصة كشف أو استغلال - بعد تقديم طلب من المرخص له - إلى شخص مؤهل. ويتم التحويل بالكيفية التي ستحددها اللوائح. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة في أحكام النظام واللوائح. ٢ - يتفق ما المرخصة من حقوق وما عليها من التزامات، من المرخص له إلى الشخص إليه الرخصة، فور صدور القرار بذلك. ٣ - استئناف من الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز تحويل رخصة الكشف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خلال السنة الأولى من بداية مدة. ٤ - لا يعد طلب التحويل نافذا إلا بعد صدور قرار بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩