Mining Investment Law 1441H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز تحويل أي رخصة كشف أو استغلال - بعد تقديم طلب من المرخص له - إلى شخص مؤهل. ويتم التحويل بالكيفية التي ستحددها اللوائح. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة في أحكام النظام واللوائح.
٢ - يتفق ما المرخصة من حقوق وما عليها من التزامات، من المرخص له إلى الشخص إليه الرخصة، فور صدور القرار بذلك.
٣ - استئناف من الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز تحويل رخصة الكشف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خلال السنة الأولى من بداية مدة.
٤ - لا يعد طلب التحويل نافذا إلا بعد صدور قرار بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد