Mining Investment Law 1441H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من الموقع أو عن جزء من الموقع الرخصة، أو
مع مراعاة ما يقتضيه به المادة (الثانية) إذا كان موقع رخصة الكشف أو
الاستغلال أو جزء منه مملوكا ملكية خاصة بتأمين الأدخاء، أو كان لأحد الأشخاص حق
انتفاع بها ثابت نظاما، فإن على المرخص له أن يقوم بالإجراءات الآتية:
١- تقديم الرخصة إلى مالك الأرض أو المتفق معيه ما يطلب منه ذلك. ولا يجوز للمرخص له
أن يدفع بممارسة الحق على الرخصة الممنوحة له أيا كان نوعها إلا بعد دفع مع الملك
الأرض أو المتفق عليه عما كان يسعوه به استعمال الأرض من نفع، وعن
الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات الممارس بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق إلى
الوزارة قبل بعده عمليته على هذه الأرض.
٢- إذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض أو المتفق بحول اتفاق حول التعويض العادل،
فقططل الوزارة في هذه الحالة الأحكام ذات العلاقة بوضع البيد الموقوت على العقار الوارد في
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع البيد الموقوت على العقار.
وفي جميع الأحوال، فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بمقتضى الرخصة ممارسة معقولة
وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك أو المتنفع، وبما يتسمي مع التنفيذ الملازم للاتزام
الرخصة.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراث
الرقم / التاريخ المرفقات
المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد