القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على طلب رخصة تعيين أو رخصة لمنجم صغير أو رخصة الأعراض العامة أن يصدر في طلب دراسة الآثر البيئي والاجتماعي وخطة إعداد تأهيل الموقع والإخلاق وفق ما تحدده اللوائح، ويلتزم بموجبها بإخضاع جميع الوسائل والاحاطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه البيئية والحياة الطبيعية وجمالها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر وفق ما تحدده اللوائح. ٢ - يكون اعتماد دراسة الآثر البيئي من الجهة المختصة نظاما عن البيئة في المملكة خلال مدة (٦٠) يوما من تسلم الدراسة، واللوائح زيادة المدة لبعض الأنشطة التعدينية. ٣ - يكون اعتماد خطة التأهيل والإخلاق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٤ - على كل طالب رخصة تعدين ممنع صغير أن يضمن في طلبية دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية ضمن موقع الرخصة أو برامج ودعم المشروع اختياري، وتكلفة إعداد تأهيل الموقع الرخصة ٥ - على كل طالب رخصة كشف وخاصة خمر مواد بناء أن يضمن في طلبية خطة لإدارة الآثار البيئي توافق مع الاشتراطات والمواصفات التي تضمنها الجهة المختصة بالبيئة. وأن يقدم خطة لإدارة الآثار الاجتماعي للأنشطة التي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات وفقا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩