Mining Investment Law 1441H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتمتع حامل رخصة الاستغلال بتقدير ضمان مالي لإعادة التأهيل والإخلاق.
٢ - تحدد اللوائح مقدار الضمان يحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بإعادة التأهيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد