القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتمتع حامل رخصة الاستغلال بتقدير ضمان مالي لإعادة التأهيل والإخلاق. ٢ - تحدد اللوائح مقدار الضمان يحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بإعادة التأهيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩