Mining Investment Law 1441H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية الآتية في موقع الرخصة:
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية الصناعية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
١- الكشف عن جميع المعدن المرخص له بها.
٢- أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود المعادن المرخص بها، بشرط عدم بيعها أو استغلالها استغلالا تجاريا.
٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف السابقة للإنتجاز التجاري.
٤- إنهاء المخيمات والمرافق لحظة العينات والمعادنات اللازمة لأغراض الكشف.
٥- استخدام الرمل والخالص والمواد المشابهة بحيث ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق أغراض الرخصة.
٦- الحصول أثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغلال داخل موقع رخصة استغلال داخل موقع الرخصة.
٧- أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد