القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية الآتية في موقع الرخصة: المملكة العربية السعودية هيئة التنمية الصناعية Bureau of Experts at The Council of Ministers ١- الكشف عن جميع المعدن المرخص له بها. ٢- أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود المعادن المرخص بها، بشرط عدم بيعها أو استغلالها استغلالا تجاريا. ٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف السابقة للإنتجاز التجاري. ٤- إنهاء المخيمات والمرافق لحظة العينات والمعادنات اللازمة لأغراض الكشف. ٥- استخدام الرمل والخالص والمواد المشابهة بحيث ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق أغراض الرخصة. ٦- الحصول أثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغلال داخل موقع رخصة استغلال داخل موقع الرخصة. ٧- أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩