القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة مجور بناء لمادة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على تقدير مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن تكون إجراءاته متماكسة بشكل مقبول للوزارة. وبراعي في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معدان المقتنين (ج)، وفقا لتحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩