Mining Investment Law 1441H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة رخصة مجور بناء لمادة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على تقدير مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن تكون إجراءاته متماكسة بشكل مقبول للوزارة. وبراعي في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معدان المقتنين (ج)، وفقا لتحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد