القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة لمجرم صغير للا تجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على الأقل يجب مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربع سنة، وأن تكون إجراءات متجاورة بشكل مقبول للوزارة، وبراعي في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معدان المقتنين (١) و(ب)، وفقا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩