Mining Investment Law 1441H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة رخصة لمجرم صغير للا تجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على الأقل يجب مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربع سنة، وأن تكون إجراءات متجاورة بشكل مقبول للوزارة، وبراعي في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معدان المقتنين (١) و(ب)، وفقا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد