Mining Investment Law 1441H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدهما، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له بكتابة ضرورة استغلال ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له باستغلاله خلال (٩٠) يوما من تاريخ الإبلاغ، جاز للوزارة إعفاء حقه بالنسبة إلى ذلك المعدن، ومنع شخص آخر رخصة استغلال المعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك تأثيرا جوهريا على عمليات المرخص له الأول.
المملكة العربية السعودية
هيئة المركز الوطني للموارد البشرية
الرقم التاريخ الموافق المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد