Mining Investment Law 1441H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد أو مد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة وعدم تجديدها على ستين سنة، وألا يزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين متر مربع، وأن تكون أجزاء على شكل مجموعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. وبراعي في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفيتين (١) و(ب). وفي حال رغبة المرخص له في استغلال المعادن من الفيتين (ج) داخل موقع الرخصة فعليته التقدم بطلب و دفع وديع المقابل لذلك، وفقا لما تحدده اللوائح.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد