القانوني

Mining Investment Law 1441H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدقا لا تجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تعديلها أو تجديدها لها بقدرة إضافة واحدة مدقا لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/١٩