Mining Investment Law 1441H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدقا لا تجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تعديلها أو تجديدها لها بقدرة إضافة واحدة مدقا لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد