القانوني

Law of the National Infrastructure Fund 2024

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الصندوق مما يلي: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه. 2 -التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. 3- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته. 4- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. 5- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف. 6- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠١