Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم
نشاطه.
2 -التدفقات النقدية من القروض المصروفة
من رأس ماله.
3- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته
والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته.
4- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير
الخدمات والأعمال التي يقدمها.
5- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
6- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد