Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة
لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون
إخلال باختصاصات الصندوق
وفقاً
لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد