Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو
غير مباشر وفق
الضوابط
التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة
أصوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد