Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح الصندوق حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له
فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه
الحسابات وفق ميزانية الصندوق
المعتمدة
ولوائحه المالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد