Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد