Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرًا سنويًّا عن
أعمال الصندوق وحساباته -وفقًا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقًا
عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية
المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد