القانوني

Law of the National Infrastructure Fund 2024

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرًا سنويًّا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقًا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقًا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠١