Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً
من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من
تاريخ نفاذ
النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد