Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يُعد المجلس هو
السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق في حدود النظام والأنظمة ذات
العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله في
سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، وغيرها وله على وجه الخصوص ما
يلي:
1- الموافقة
على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم
استكمال إجراءات في شأنه.
اقتراح
مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا لرفعها لاستكمال
الإجراءات النظامية.
3- تحديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بمشاريع
البنية التحتية.
4 - الإشراف
على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
إقرار
الهيكل التنظيمي للصندوق.
6 -إقرار
اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية
والفنية
اللازمة
لتسيير شؤونه.
7- الموافقة على تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع
البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة
والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، ووضع الضوابط المنظمة له.
الموافقة
على أي منتج مكمل للتمويل أو منتج تمويل جديد يبتكره الصندوق.
9-الموافقة على التقييم الخاص ببيع
وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص.
10- تحديد الحد الأعلى
والأدنى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بالتمويل.
11-تحديد مدد السماح لمختلف القروض،
وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.
12 -الموافقة على الاقتراض وغيره من صور
المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات
التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
13 -الموافقة على إبرام الصندوق
للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.
14 -الموافقة
على الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك العقارات والأصول والتصرف فيها.
15- الموافقة على البرامج والمبادرات
والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاعين العام والخاص في
تحقيق أهداف تنمية البنية التحتية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.
16- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ بحسب
القواعد المنظمة لذلك.
17- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها
الصندوق، ووضع معايير تحديدها.
18-النظر في التقارير الدورية عن سير
العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
19 -إقرار
قوائم الصندوق المالية.
20 -الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
21 -الموافقة على حساب الصندوق الختامي،
وتقريره السنوي عن نشاطه، ورفعهما إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، تمهيداً لاستكمال
الإجراءات النظامية المتبعة.
22 -تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)،
ومراقب مالي داخلي.
23 -الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة الاستعانة بهم.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الصلاحيات- تشكيل لجان دائمة أو
مؤقتة من أعضائه أو من سواهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل
كل لجنة رئيسها وأعضاءها، وأمينها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة
بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى
أي من اللجان
التي شكلها
أو منسوبي الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد